• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة اذا مضى

ثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة اذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام للإدارة بتثبيت الوكيل

نص الاجتهاد

ثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة اذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام للإدارة بتثبيت الوكيل