ثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة اذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام للإدارة بتثبيت الوكيل
ثبيت العامل الوكيل بموجب أحكام المادة 77 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يعتبر جوازيا ويقتصر على الفئتين الثانية والثالثة اذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين وهكذا فلا إلزام للإدارة بتثبيت الوكيل