عندما يتحدد المركز القانوني للمدعي بأجره الذي كان عليه في قضية مقضية سابقة فلا مجال للعودة الى المطالبة بتعديل هذا الأجر ولو تغيرت صفته طالما ان هذا التغيير من الصفة ليس تعيينا جديدا وإنما هو نتيجة الرفيعات الدورية
عندما يتحدد المركز القانوني للمدعي بأجره الذي كان عليه في قضية مقضية سابقة فلا مجال للعودة الى المطالبة بتعديل هذا الأجر ولو تغيرت صفته طالما ان هذا التغيير من الصفة ليس تعيينا جديدا وإنما هو نتيجة الرفيعات الدورية