• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة اضافية

إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة اضافية قدرها 7% على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه

نص الاجتهاد

إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة اضافية قدرها 7% على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه