إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة اضافية قدرها 7% على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه
إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد لأحكام القانوني الأساسي للعاملين في الدولة يمنح علاوة اضافية قدرها 7% على الأجر الذي يحق له ان يعين فيه