إن المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات ابتغاء استبعادها من ميدان الطعن فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المرتكنة الى سند قويم من القانون والصادرة وفق الاجراءات المحددة فيه مبرأة من العيوب الجوهرية أما القرارات التي تخرج عن النهج المتقدم بيانه فلا تشملها الحصانة وهي ليست في عصمة من الالغاء أو في م...
إن المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات ابتغاء استبعادها من ميدان الطعن فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المرتكنة الى سند قويم من القانون والصادرة وفق الاجراءات المحددة فيه مبرأة من العيوب الجوهرية أما القرارات التي تخرج عن النهج المتقدم بيانه فلا تشملها الحصانة وهي ليست في عصمة من الالغاء أو في منأى عن إعلان انعدامها اذا ما تحققت الأسباب التي تبرر ذلك