يقوم النزاع في هذه القضية وامثالها على تمتع العامل بدرجة استثنائية ذات فرق مالي استمر يتقاضاه بعد تصديق وزير الصناعة للمنحة ثم تعود الادارة عن قرارها بقرار معاكس وترى الادارة ان القرار المعدول عنه معدوم لا ينشئ ولا يكسب أي حق أو مركز قانوني لأحد مهما طال أمده ومن حق الادارة طيه في اي وقت
يقوم النزاع في هذه القضية وامثالها على تمتع العامل بدرجة استثنائية ذات فرق مالي استمر يتقاضاه بعد تصديق وزير الصناعة للمنحة ثم تعود الادارة عن قرارها بقرار معاكس وترى الادارة ان القرار المعدول عنه معدوم لا ينشئ ولا يكسب أي حق أو مركز قانوني لأحد مهما طال أمده ومن حق الادارة طيه في اي وقت