• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة عدة الوفاة على ورثة الزوج إذا لم يسبق الوفاة طلاق أو تفريق أو فسخ

لا تتوجب نفقة عدة الوفاة على ورثة الزوج ما لم يسبق وفاة الزوج طلاق أو تفريق أو فسخ.

نص الاجتهاد

نفقة عدة الوفاة لا تتوجب على الورثة لعدم وقوع الطلاق أو التفريق أو الفسخ قبل وفاة الزوج المؤرث