لا تتوجب نفقة عدة الوفاة على ورثة الزوج ما لم يسبق وفاة الزوج طلاق أو تفريق أو فسخ.
نفقة عدة الوفاة لا تتوجب على الورثة لعدم وقوع الطلاق أو التفريق أو الفسخ قبل وفاة الزوج المؤرث