الدفع بالتقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً، ولا تُعمل المحكمة أثره إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه.
ليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلفاء نفسها على المحكمة ان تستجلي التقادم الذي تتمسك به الجهة المدعى عليها