الأصل في الأشياء الجهازية الحكمُ بتسليمها عيناً متى كانت موجودة، فإن لم توجد حُكم بقيمتها.
تحكم المحكمة بالأشياء الجهازية عينا في حال وجودها والا بقيمتها