لا تُعتدّ الخبرة إلا إذا جرت بإشراف المحكمة وبتكليف رسمي منها، أما الخبرة المنفذة لمصلحة أحد الأطراف دون ندب قضائي فلا تصلح وحدها كأساس للحكم.
الخبرة المعتمدة هي التي تجري بإشراف المحكمة وليست الخبرة التي يجريها أحد الاطراف بمعرفة خبير غير مكلف رسميا بإجرائها