• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد لعب الورق بقصد التسلية بين رواد المقهى سبباً لاعتبار المكان معداً للقمار ما لم يثبت اتخاذه لهذا الغرض

ممارسة لعب الورق في المقهى على سبيل التسلية تُعدّ من التصرفات المألوفة المعتادة، ولا تُفسَّر وحدها كواقعةٍ استثنائية ما لم تقترن بما يخرجها عن هذا الغرض.

نص الاجتهاد

من المألوف ان يلعب بعض رواد المقهى الورق بقصد التسلية