تبليغ الخبير موعد الخبرة يحمّله واجب الحضور، فإذا غاب جاز للمحكمة استبداله متى اقتضت مصلحة العدالة وحسن سير الخبرة ذلك.
استقر الاجتهاد على أن غياب أحد الخبراء بعد توقيعه على تبليغه موعد الخبرة يبيح للمحكمة تبديله