• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تبديل الخبير إذا تغيب بعد تبليغه موعد إجراء الخبرة

تبليغ الخبير موعد الخبرة يحمّله واجب الحضور، فإذا غاب جاز للمحكمة استبداله متى اقتضت مصلحة العدالة وحسن سير الخبرة ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن غياب أحد الخبراء بعد توقيعه على تبليغه موعد الخبرة يبيح للمحكمة تبديله