• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد قيود الجمعية السكنية للعاملين الدائمين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمثابة السجل العقاري في إثبات تملك الشقة

إذا كانت الشقة داخلة في نطاق الجمعية السكنية المذكورة، فإن قيودها تقوم مقام السجل العقاري في إثبات التملك والاحتجاج به.

نص الاجتهاد

قيود الجمعية السكنية للعاملين الدائمين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تقوم مقام السجل العقاري بالنسبة الى تملك الشقة