إذا كانت الشقة داخلة في نطاق الجمعية السكنية المذكورة، فإن قيودها تقوم مقام السجل العقاري في إثبات التملك والاحتجاج به.
قيود الجمعية السكنية للعاملين الدائمين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تقوم مقام السجل العقاري بالنسبة الى تملك الشقة