يشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة الكنى أن يكون المدّعي مالكاً لكامل المأجور منذ بدء الإجارة، ولا يكفي تملك جزء منه أو حصول التملك بعد ذلك.
إن مالك العقار الذي يحق له طلب الاخلاء لعلة الكنى يجب ان يكون مالكا لكامل المأجور عند بدء الاجارة