• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق طلب الإخلاء لعلة السكنى إلا إذا كان المؤجر مالكاً لكامل المأجور عند بدء الإجارة

يشترط لقبول طلب الإخلاء لعلة الكنى أن يكون المدّعي مالكاً لكامل المأجور منذ بدء الإجارة، ولا يكفي تملك جزء منه أو حصول التملك بعد ذلك.

نص الاجتهاد

إن مالك العقار الذي يحق له طلب الاخلاء لعلة الكنى يجب ان يكون مالكا لكامل المأجور عند بدء الاجارة