انتقال حصة من المأجور إلى الشخص بالشراء والتخاصص ينفي عنه صفة الوارث بالنسبة لتلك الحصة، وبالتالي لا يحق له طلب الإخلاء للسكن استناداً إلى أحكام الإرث.
متى كان قسم من المأجور قد انتقل الى المدعية بالشراء والتخاصص فهي لا تعتبر وارثة لتلك الحصص وبالتالي لا يجوز لها اخلاء المأجور للسكن