• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق إخلاء المأجور للسكن لمن آلت إليه حصص فيه بالشراء والتخاصص لانتفاء صفة الوراثة

انتقال حصة من المأجور إلى الشخص بالشراء والتخاصص ينفي عنه صفة الوارث بالنسبة لتلك الحصة، وبالتالي لا يحق له طلب الإخلاء للسكن استناداً إلى أحكام الإرث.

نص الاجتهاد

متى كان قسم من المأجور قد انتقل الى المدعية بالشراء والتخاصص فهي لا تعتبر وارثة لتلك الحصص وبالتالي لا يجوز لها اخلاء المأجور للسكن