لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه في دعوى الإخلاء سبباً مسوغاً للحكم
غياب المدعى عليه عن الجلسات أو تخلفه عن الحضور لا يُعد سبباً قانونياً كافياً بذاته للحكم في دعوى الإخلاء، ما لم يثبت سبب الإخلاء وفقاً للأصول والقانون.
نص الاجتهاد
في قضايا الاخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سببا مسوغا للحكم