• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات ملكية المؤجر أو المستأجر في دعاوى الإخلاء لا يكون إلا بالقيود العقارية أو ما يعادلها في القوة

إذا كانت الملكية محلّ النزاع مؤثرة في دعوى الإخلاء، وجب إثباتها بالقيود العقارية أو بما يقوم مقامها قانوناً من حيث القوة الثبوتية، ولا يُعتد بوسائل إثبات أخرى أقل حجية في مواجهة القيد العقاري.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمالك طالب الاخلاء ان يثبت ملكيته للمأجور الا بقيود السجل العقاري او ما يعادلها في القوة فانه لا يجوز للمستأجر ان يثبت تملك المؤجر لدار أخرى الا بذات الطريقة وهي القيود النظامية