إذا كانت الملكية محلّ النزاع مؤثرة في دعوى الإخلاء، وجب إثباتها بالقيود العقارية أو بما يقوم مقامها قانوناً من حيث القوة الثبوتية، ولا يُعتد بوسائل إثبات أخرى أقل حجية في مواجهة القيد العقاري.
لا يجوز للمالك طالب الاخلاء ان يثبت ملكيته للمأجور الا بقيود السجل العقاري او ما يعادلها في القوة فانه لا يجوز للمستأجر ان يثبت تملك المؤجر لدار أخرى الا بذات الطريقة وهي القيود النظامية