صحة التبليغ بالبطاقة البريدية تتوقف على استيفاء البيانات الرسمية المتعلقة بمكان إلصاقها، ويجب أن يرد هذا البيان في إشعار الاستلام، أما المراسلات الموجهة للخصم دون إذن المحكمة فلا تُرتب أثراً.
ارسال مذكرة الى الخصم في الدعوى دون اذن المحكمة لا قيمة لهالمكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية في العقار المؤجر هو باب المأجور ويعتبر من البيانات الرسمية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ وعلى موظف البريد أن يبينة في إشعار الاستلام