إذا قرر القانون حدّاً أدنى للأجرة باعتباره من النظام العام، امتنع على صاحب العمل دفع أقل منه، ويظل للعامل حق المطالبة بالفرق المتمم مهما صدر منه إبراء.
الحد الأدنى للاجرة من النظام العام ويتيح للعامل المداعاة بالفرق المتمم . المناقشة: لا يجوز بموجب المادتين /129/ و/130/ من قانون العمل إعطاء العامل أجرة تقل عن الحد الأدنى تحت طائلة الملاحقة الجزائية مما يجعل الحد الأدنى للأجرة من النظام العام ويتيح للعامل حق المداعاة بالفرق المتمم له رغم الإبراء.