• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لان الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة

لا تُقبل الدعوى الصورية ولا الدفوع الشخصية في مواجهة الشيك الصحيح متى كان مستكملاً لشكله وضماناته القانونية، لأن الشيك أداة وفاء ذات حماية من النظام العام.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لان الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان