لا تُقبل الدعوى الصورية ولا الدفوع الشخصية في مواجهة الشيك الصحيح متى كان مستكملاً لشكله وضماناته القانونية، لأن الشيك أداة وفاء ذات حماية من النظام العام.
الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لان الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان