الأثر القانوني للاستئناف يقتصر على الحكم المطعون فيه، فإذا كان ما سبقه قد اكتسب القطعية فلا يجوز لمحكمة الطعن إعادة بحثه أو التعرض له.
اذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فان التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات