• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فان التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات

الأثر القانوني للاستئناف يقتصر على الحكم المطعون فيه، فإذا كان ما سبقه قد اكتسب القطعية فلا يجوز لمحكمة الطعن إعادة بحثه أو التعرض له.

نص الاجتهاد

اذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فان التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات