طلب الإخلاء لعلة التأخر أو التقصير في دفع بدل الإيجار لا يقبل من مالك الحصة الشائعة الذي لا صفة له كمؤجّر.
ليس لمالك اقلية السهام ما لم يكن مؤجرا طلب اخلاء العقار لعلة التقصير عن الدفع