إذا كانت المبالغ المحكوم بها لصالح الإدارة ذات صفة تعويض مدني، فإن التسوية المعقودة معها توقف التنفيذ، كما أن صفح المتضرر يوجب سقوط دعوى الحق العام ووقف تنفيذ العقوبات متى توافرت شروطه القانونية.
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات