لا يجوز الحكم على الأحداث في الجنح والمخالفات بعقوبات أصلية أو فرعية، ويقتصر الأمر على التدابير الإصلاحية. والغرامة في جرائم التبغ تبقى جزائية الغلبة إذا كانت قابلة للاستبدال بالحبس عند عدم السداد.
لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية . إن الغرامات في جرائم التبغ وإن كان لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة لأنه يمكن استبدالها بالحبس عند عدم الدفع .