• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الالغاء وتخضع في اقامتها للميعاد المحدد فب المادة 22من قانون مجلس الدولة اي خلال 60 يوما من تاريخ

ان المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الالغاء وتخضع في اقامتها للميعاد المحدد فب المادة 22من قانون مجلس الدولة اي خلال 60 يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية لتقييم اداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية او خلال 60يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع

نص الاجتهاد

ان المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الالغاء وتخضع في اقامتها للميعاد المحدد فب المادة 22من قانون مجلس الدولة اي خلال 60 يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية لتقييم اداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية او خلال 60يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع