دعوى الاستحقاق تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية اختصاصاً نوعياً، فلا تنظرها ولا تفصل فيها.
استقر الاجتهاد على ان دعوى الاستحقاق تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية