• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بسبب إضافي من أسباب الإخلاء يُعدّ حكما بما لم يطلبه المدعي ويكون عرضة للفسخ

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه المدعي، فإذا أسست الإخلاء على سببٍ إضافي غير داخل في الطلبات عُدّ الحكم متجاوزاً نطاق الخصومة وقابلاً للفسخ.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر بسبب اضافي من اسباب الاخلاء يعتبر حكما بأكثر مما طلبه المدعي ويكون عرضة للفسخ