لا يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه المدعي، فإذا أسست الإخلاء على سببٍ إضافي غير داخل في الطلبات عُدّ الحكم متجاوزاً نطاق الخصومة وقابلاً للفسخ.
الحكم الصادر بسبب اضافي من اسباب الاخلاء يعتبر حكما بأكثر مما طلبه المدعي ويكون عرضة للفسخ