• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط تسجيل العقار الموروث باسم الوارث في أعمال التصرف دون أعمال الإدارة والاستثمار

اشتراط تسجيل العقار الموروث باسم الوارث ينصرف إلى التصرفات القانونية الناقلة أو المترتبة على التصرف، ولا يُشترط لأعمال الإدارة والاستثمار المتعلقة به.

نص الاجتهاد

أن تسجيل العقار الموروث على اسم الوارث أنما يشترط في أعمال التصرف لا في أعمال الإدارة والاستثمار .