اشتراط تسجيل العقار الموروث باسم الوارث ينصرف إلى التصرفات القانونية الناقلة أو المترتبة على التصرف، ولا يُشترط لأعمال الإدارة والاستثمار المتعلقة به.
أن تسجيل العقار الموروث على اسم الوارث أنما يشترط في أعمال التصرف لا في أعمال الإدارة والاستثمار .