الأسباب الجديدة التي لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع الأولى لا يجوز إثارَتها أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف طريق لمراجعة ما سبق طرحه لا لابتداء خصومة جديدة.
لا يجوز اثارة أسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف