• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة أسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الأسباب الجديدة التي لم تُبدَ أمام محكمة الموضوع الأولى لا يجوز إثارَتها أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف طريق لمراجعة ما سبق طرحه لا لابتداء خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثارة أسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف