للمحكمة سلطة الأخذ برأي أكثرية الخبراء عند تعددهم، متى رأت في ذلك ما يكفي لتكوين اقتناعها القضائي.
اجاز القانون للمحكمة الاخذ برأي أكثرية الخبراء