يشترط لاعتبار البطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل منتجةً لآثارها القانونية أن تتضمن بيانات الوكالة الجوهرية، ولا سيما رقمها ومصدرها وتاريخها، وأن يبين فيها صراحةً ما إذا كانت تخول الوكيل حق القبض.
اغفال الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته ومصدرها وتاريخها وهل هو مفوض بالقبض ام لا يجعل البطاقة غير منتجة لآثارها