• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال بيانات الوكالة في البطاقة البريدية، ولا سيما رقمها ومصدرها وتاريخها وصفة الوكيل في القبض، يجعلها غير منتجة لآثارها القانونية

يشترط لاعتبار البطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل منتجةً لآثارها القانونية أن تتضمن بيانات الوكالة الجوهرية، ولا سيما رقمها ومصدرها وتاريخها، وأن يبين فيها صراحةً ما إذا كانت تخول الوكيل حق القبض.

نص الاجتهاد

اغفال الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته ومصدرها وتاريخها وهل هو مفوض بالقبض ام لا يجعل البطاقة غير منتجة لآثارها