تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، وتنتج عنه آثار اليمين من حلفٍ أو نكولٍ في مواجهة الموكل.
استقر الاجتهاد القضائي على ان مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الاصيل وبالتالي يترتب الاثر القانوني على حلفها أو المكول عنها