• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الوكيل بصيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل وتترتب آثاره القانونية

تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، وتنتج عنه آثار اليمين من حلفٍ أو نكولٍ في مواجهة الموكل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على ان مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الاصيل وبالتالي يترتب الاثر القانوني على حلفها أو المكول عنها