الأصل في تقدير أجرة الصيدلية أنها تُحتسب بنسبة 6% بوصفها من المهن العلمية الحرة، ولا يُصار إلى نسبة 7% إلا عند ثبوت مباشرة بيع مواد تجارية أخرى مع بيع الأدوية.
الصيدلية من المهن العلمية الحرة وتحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة المقدرة ما لم يثبت ان الصيدلي يتعاطى بيع المواد التجارية الاخرى بجانب الادوية فتحدد الاجرة حينئذ بنسبة 7% من القيمة المقدرة