• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المفعول الرجعي للتسجيل العقاري ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى لا إلى تاريخ إشارة الحجز الاحتياطي

الأثر الرجعي للتسجيل في السجل العقاري عند صدور الحكم ينصرف إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري، وليس إلى تاريخ إشارة الحجز الاحتياطي.

نص الاجتهاد

المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم الى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وليس الى إشارة الحجز الاحتياطي