الأثر الرجعي للتسجيل في السجل العقاري عند صدور الحكم ينصرف إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري، وليس إلى تاريخ إشارة الحجز الاحتياطي.
المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم الى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وليس الى إشارة الحجز الاحتياطي