• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بتعويض الإنكار في التنفيذ عند ثبوت الدين ويجوز جمعه مع الفائدة القانونية ضمن حدود أصل السند

ثبوت الدين بعد إنكاره في التنفيذ يجيز للمحكمة الحكم بتعويض للمدين عليه في حدود ثلث الدين، ويجيز كذلك الجمع بين هذا التعويض والفائدة القانونية متى كانت الفائدة مطلوبة ومستحقة، مع تقييدها بألا تزيد على قيمة أصل السند.

نص الاجتهاد

إذا أنكر المدين الدين في دائرة التنفيذ وثبتت صحته أمام المحكمة حكمت للمدعي بتعويض لا يتجاوز ثلث الدين يمنح له على سبيل التعويض يجوز الجمع بين تعويض الانكار والفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة قيمة أصل السند المناقشة: أسباب الطعن الأصلي: 1 – حكمت المحكمة بقيمة السند كاملة رغم أن الشهود أكدوا بأنه يتضمن فوائد باهظة مما يخالف النظام العام. 2 – اخطأت المحكمة بالزام الطاعن دفع غرامة الانكار رغم أن المطعون ضده أقام الدعوى كيداً بقصد الاضرار بالطاعن والاساءة إلى سمعته وطمعه بالحصول على الفائدة فضلاً على أن الحكم بالغرامة 30% تمنح للمدعي على سبيل التعويض مخالف لأحكام القانون. أسباب الطعن التبعي: 1 – غرامة الانكار تختلف عن الفائدة وهي عقوبة فرضها القانون على من ينكر الدين. 2 – الفائدة القانونية حق للدائن على أمواله التي احتفظ بها المدين وان الجمع بينها وبين غرامة الانكار جائز حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي. في الرد على أسباب الطعنين الأصلي والتبعي:من حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بقيمة سند السحب الذي طرحه المدعي لدى دائرة التفنيذ فأنكره المدعى عليه وبالزام المدعى عليه بالفائدة من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى غرامة الانكار 30% من القيمة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي – فيما عدا الفائدة لأنها غير متوجبة – الذي قضى للمدعي وفق دعواه تأسيساً على ثبوت الدين بذمة المدعى فيه وانكره أمام دائرة التنفيذ. ومن حيث أن أحداً من الشهود لم يقل بإضافة أية فوائد على قيمة السند التي هي بالأصل قيمة خيوط اشتراها المدعى عليه من المدعي بالدين لأجل محدد. ومن حيث أنه لا جدال فيه أن المدعى عليه – الطاعن – أنكر الدين المطالب به أمام دائرة التنفيذ، وقد ثبت لمحكمة الموضوع صحة الدين المطلوب تنفيذه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إن هي قضت بالتعويض للمدعي بنسبة 30% مادام ذلك يتوافق مع أحكام المادة 473 أصول التي أجازت للمحكمة الحكم على المدين بغرامة لا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها على سبيل التعويض. مما يستدعي رفض أسباب الطعن الأصلي. ومن حيث أنه يجب الحكم بالفائدة إذا طلبها المدعي، ومن حيث أن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب انكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على المدين بحيث يجوز الجمع بينهما حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يحسن تطبيق القانون لجهة القاء الفائدة القانونية التي قضى بها القرار المستأنف، مما أضحى معه عرضة للنقض عن هذه الناحية. ومن حيث أن القضية جاهزة للفصل، ومن حيث أن الدين تجاري مما يستدعي الحكم بفائدة بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق على أن لا تزيد على قيمة السند. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن الأصلي ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً أخذاً بالطعن التبعي.