يشترط لقبول اعتراض الغير ألا يكون المعترض طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم؛ فإذا كان خصماً فيها سقط حقه في الاعتراض، سواء باشر الخصومة بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلاً للتركة.
لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء أكان خصما بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة