• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يؤثر على دعوى الحق العام ويستوجب النقض

الإسقاط اللاحق للحق الشخصي، متى كان من شأنه التأثير على دعوى الحق العام، يوجب نقض الحكم لوجوب ترتيب الأثر القانوني المترتب عليه.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يؤثر على دعوى الحق العام ويستوجب النقض