الإسقاط اللاحق للحق الشخصي، متى كان من شأنه التأثير على دعوى الحق العام، يوجب نقض الحكم لوجوب ترتيب الأثر القانوني المترتب عليه.
اسقاط الحق الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يؤثر على دعوى الحق العام ويستوجب النقض