مجرد إصدار الشيك من الساحب عن سوء نية مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء كامل أو بوجود مقابل غير كافٍ يكفي لقيام الجريمة، وتبقى حماية الشيك ذات طبيعة آمرة فلا تُقبل منازعة صوريته إذا كان صحيحاً، لأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان.
تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب له عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كامل.دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع المثارة حول ذلك بين الطرفين.الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام.الشيك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون اداء ائتمان.