حق الإجازة السنوية يرتبط بالعامل الذي تكون علاقة عمله قائمة على تكريس كامل وقته لخدمة رب العمل، ولا يشمل من كانت خدمته جزئية أو متقطعة أو عند الاقتضاء.
ان الاجازات السنوي هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل وعليه فإن العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة اليه ( طبيب مؤسسة ) لايستحق الاجازات السنوية