• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الإجازة السنوية إلا العامل الذي يكرّس كامل وقته لخدمة رب العمل

حق الإجازة السنوية يرتبط بالعامل الذي تكون علاقة عمله قائمة على تكريس كامل وقته لخدمة رب العمل، ولا يشمل من كانت خدمته جزئية أو متقطعة أو عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان الاجازات السنوي هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل وعليه فإن العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة اليه ( طبيب مؤسسة ) لايستحق الاجازات السنوية