الأصل عدم إعادة الخبرة إلا عند وجود نقصٍ أو غموضٍ فيها، وبعد تمكين الخبراء من تدارك هذا النقص أو إزالة ذلك الغموض؛ فإن عجزوا عن ذلك جاز للمحكمة ندب خبرة جديدة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقص أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم بإزالة هذا النقص أو الغموض فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة