الحيازة شرط لازم في المؤجر الفضولي؛ فلا تُرتَّب أحكام الإيجار الفضولي إلا إذا كان المؤجر حائزًا للعين المؤجرة.
من شروط المؤجر الفضولي ان يكون حائزا للعين المؤجرة