قيام أحد الورثة وحده بسداد الأجرة أو إدارة النزاع بشأن المأجور لا يغيّر من مركزه القانوني كأحد المستأجرين المتضامنين، ولا ينشئ له صفة المستأجر المنفرد ما دامت العلاقة الإيجارية والتزام الأجرة قائمين على الشيوع أو التضامن بين الورثة.
انفراد أحد الورثة بدفع الاجور والمخاصمة المتعلقة بالمأجور لا يجعل منه مستأجرا منفردا ما دام متضامنا قانونيا بأداء الاجرة مع باقي الورثة