• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع أحد الورثة الأجرة ومخاصمته في شأن المأجور لا يكسبه صفة المستأجر المنفرد ما دام ملتزماً مع الورثة الآخرين بالتضامن في الأجرة

قيام أحد الورثة وحده بسداد الأجرة أو إدارة النزاع بشأن المأجور لا يغيّر من مركزه القانوني كأحد المستأجرين المتضامنين، ولا ينشئ له صفة المستأجر المنفرد ما دامت العلاقة الإيجارية والتزام الأجرة قائمين على الشيوع أو التضامن بين الورثة.

نص الاجتهاد

انفراد أحد الورثة بدفع الاجور والمخاصمة المتعلقة بالمأجور لا يجعل منه مستأجرا منفردا ما دام متضامنا قانونيا بأداء الاجرة مع باقي الورثة