دعاوى أجر مثل العقار تدخل في اختصاص محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً، ولا يتبدل هذا الاختصاص بقيمة المدعى به.
محكمة الصلح هي المختصة بدعاوى أجر مثل العقار مهما تكن قيمة المدعى به