• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة تعد من ملحقات الدين المحكوم به ولا تستقل عنه في الحكم

الفائدة المطالب بها على الدين المحكوم به تُعد من ملحقات الدين وتابعة له، والتابع لا ينفرد بالحكم.

نص الاجتهاد

ان طلب الفائدة عن الدين المحكوم به هو من ملحقات الدين وهو تابع له والتابع لا ينفرد بالحكم