الفائدة المطالب بها على الدين المحكوم به تُعد من ملحقات الدين وتابعة له، والتابع لا ينفرد بالحكم.
ان طلب الفائدة عن الدين المحكوم به هو من ملحقات الدين وهو تابع له والتابع لا ينفرد بالحكم