إذا ثبتت صورية العقد سقط اعتباره القانوني وانتفت آثاره، ولا يغيّر من ذلك ثبوت تاريخه أو عدمه.
اذا كان العقد صوريا فلا يكون له وجود في الحقيقة سواء كان له تاريخ ثابت أم لا