• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد المالكين على الشيوع أثناء نظر الدعوى التخمينـية لا توجب قطع الخصومة إذا أمكن السير بها بالنسبة إلى حصص باقي الشركاء

لا تنقطع الخصومة بوفاة أحد المالكين على الشيوع إذا كانت الدعوى قابلة للسير بالنسبة إلى حصص باقي المالكين، لأن الوفاة لا تمنع متابعة الفصل في النزاع في الحدود التي تبقى قائمة.

نص الاجتهاد

وفاة أحد المدعيين المالكين على الشيوع لعقار أثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص باقي المالكين