لا تنقطع الخصومة بوفاة أحد المالكين على الشيوع إذا كانت الدعوى قابلة للسير بالنسبة إلى حصص باقي المالكين، لأن الوفاة لا تمنع متابعة الفصل في النزاع في الحدود التي تبقى قائمة.
وفاة أحد المدعيين المالكين على الشيوع لعقار أثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص باقي المالكين