• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طارئ العمل هو سبب خارجي مفاجئ وعنيف يختلف عن المرض المهني الذي يتطور تدريجياً

العبرة في تمييز طارئ العمل عن المرض المهني بطبيعة السبب وزمن حدوثه؛ فإذا كان الضرر ناشئاً عن سبب خارجي مفاجئ وعنيف عُدّ طارئ عمل، أما إذا نشأ وتطور تدريجياً وببطء فالأصل أنه مرض مهني.

نص الاجتهاد

ان طارئ العمل هو سبب خارجي ينتاب الجسم بصورة فجائية وعنيفة ويشمل كل ضرر يعتري احد الأعضاء ظاهرا ام خفيا خارجيا ام داخليا عميقا ام سطحيا بخلاف المرض المهني الذي يتكون تدريجيا ويفترض فيه البطء وينبعث في غالب الأحيان عن سبب داخلي .