• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بتصادق المستأجر والبائع والمتنازل له على البيع وصحته ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعيه

إذا اتفق المستأجر البائع والمتنازل له على حصول البيع وصحته، عُدّ ذلك كافياً في الإثبات، وانتقل عبء إثبات خلافه إلى من يدعي عدم صحة البيع أو عدم وقوعه.

نص الاجتهاد

يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته