إذا اتفق المستأجر البائع والمتنازل له على حصول البيع وصحته، عُدّ ذلك كافياً في الإثبات، وانتقل عبء إثبات خلافه إلى من يدعي عدم صحة البيع أو عدم وقوعه.
يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته