• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى الإخلاء للهدم والبناء أن تكون رخصة البناء سابقة على رفعها

لا يُقبل طلب الإخلاء بسبب الهدم والبناء إلا إذا ثبت أن رخصة البناء سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء أن تكون رخصة البناء سابقة على الدعوى