لا يُقبل طلب الإخلاء بسبب الهدم والبناء إلا إذا ثبت أن رخصة البناء سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
يشترط في دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء أن تكون رخصة البناء سابقة على الدعوى