مجرد علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يقوم مقام الإذن الخطي الصريح بإيجار الغير، ولا يغني عنه في إثبات مشروعية الإيجار من الباطن.
إثبات علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوني لا يغني عن إثبات الاذن الخطي بإيجار الغير