• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي علم المؤجر بالإيجار الثانوي لإثبات الإذن الخطي بتأجير الغير

مجرد علم المؤجر بوقوع الإيجار الثانوي لا يقوم مقام الإذن الخطي الصريح بإيجار الغير، ولا يغني عنه في إثبات مشروعية الإيجار من الباطن.

نص الاجتهاد

إثبات علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوني لا يغني عن إثبات الاذن الخطي بإيجار الغير