• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات علم المؤجر بتأجير الغير بالشهادة أو اليمين ما دام حقه في الادعاء قائماً

لا يجوز إثبات علم المؤجر بتأجير الغير للمأجور بالشهادة أو اليمين ما دام حقه في الادعاء لم يَمر عليه الزمن الموجب للسقوط.

نص الاجتهاد

لا مجال لإثبات علم المؤجر بتأجير الغير بالشهادة أو اليمين ما دام الزمن لم يمر على حقه في الادعاء