لا يجوز إثبات علم المؤجر بتأجير الغير للمأجور بالشهادة أو اليمين ما دام حقه في الادعاء لم يَمر عليه الزمن الموجب للسقوط.
لا مجال لإثبات علم المؤجر بتأجير الغير بالشهادة أو اليمين ما دام الزمن لم يمر على حقه في الادعاء